أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : من صام يوم قضاء؛ فهل يجوز قطعه، وكذلك صوم يوم النفل؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
من صام يوم قضاء؛ فهل يجوز قطعه، وكذلك صوم يوم النفل؟
معلومات عن الفتوى: من صام يوم قضاء؛ فهل يجوز قطعه، وكذلك صوم يوم النفل؟
رقم الفتوى :
8119
عنوان الفتوى :
من صام يوم قضاء؛ فهل يجوز قطعه، وكذلك صوم يوم النفل؟
القسم التابعة له
:
أحكام القضاء والكفارة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
من صام يوم قضاء؛ فهل يجوز قطعه، وكذلك صوم يوم النفل؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز للإنسان إذا نوى صوم القضاء وشرع فيه أن يقطعه؛ لأنه إذا نواه وبدأه؛ وجب عليه إكماله؛ لأن الفرض الموسع إذا دخل فيه الإنسان؛ فإنه يجب عليه إكماله، ولا يجوز له قطعه، وإنما التوسعة قبل أن يدخل فيه، فإذا دخل فيه؛ فلا يجوز قطعه.
أما إذا صام النفل؛ فإنه يجوز له أن يقطعه؛ لأن صيام النفل لا يلزمه إتمامه، ولكن الأفضل له إتمامه، وله أن يفطر، ولا حرج عليه في ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وهو صائم صيام نفل، ولما وجد فيه طعامًا أهدي إليهم؛ أكل منه صلى الله عليه وسلم، وقطع صومه [انظر: "صحيح مسلم" (2/808، 809).]، فدل على أن صوم النافلة لا يلزم إتمامه.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: